ورواه الصدوق في (معاني الأخبار): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن الحسين عن يس الضرير أو غيره، عن حماد بن عيسى مثله (2).
(26981) 3 - محمد بن إدريس في (السرائر) قال: روي أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.
(26982) 4 - ونقل العلامة في (المختلف) عن ابن البراج أنه قال: قد روي أن الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر أنه من غيرها أن عقده فاسد.
17 - باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول (26983) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.
(26984) 2 - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال:
يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة.