يكن على الرجل استبراؤها، قال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة، ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم، تسع سنين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب.
4 - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها حمل (26594) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت:
أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث (1) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
أقول: ويدل على ذلك جميع أحاديث الاستبراء (4).