أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (2) وغيرها (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
2 - باب وجوب استبراء الأمة على المشترى وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه (26582) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).