٧ - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها (٢٧٢٥٤) ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن، عن هشام بن الحكم - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة﴾ (١)؟ قال: يعني في النفقة، وعن قوله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة﴾ (2)؟ يعني في المودة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبي جعفر الأحول، مثله، وزاد: فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة (4). أقول: هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة، أو محمول على الاستحباب لما مر (5).
(27255) 2 - وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه (عليهم السلام) قال: عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب الرجل عن أهله.