وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ١٣٩
أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن، قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال:
قلت إذا أحلت له، هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
39 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلا أن يحللها مالكها من ذلك (26732) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.
(26733) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد (2).

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٤٦ من أبواب حد الزنا، وفي الباب ٧٥ من أبواب أحكام الأولاد.
الباب ٣٩ فيه حديثان ١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٢.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٠ / 13.
(1) في نسخة زيادة: قال " هامش المخطوط ".
(2) يأتي في الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست