ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده (3) عن محمد بن علي بن محبوب (4)، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام)، وذكر مثله، إلا أنه قال: إن على الرجل النفقة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5).
30 - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته إن كان له غلة من حين العقد إلى حين الطلاق (27110) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها؟ قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).