2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيبا (27237) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال: نعم، إن كانت بكرا فسبعة أيام، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام.
(27238) 2 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن الأعمش، عن عباية الأسدي عن عبد الله بن عباس - في حديث - أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال: - ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(27239) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام.
(27240) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم.