أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء (2).
16 باب عدم جواز المتمتع بالأمة على الحرة إلا بإذنها (26480) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، قلت:
فان أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام)، وذكر الحديث، إلا أنه قال: إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة (1).
(26481) 2 - قال الكليني: وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الأمة على الحرة.
أقول: يأتي وجهه (1).
(26482) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال: لا.