(نوادر الحكمة): عن علي (عليه السلام) قال: لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن (1)، وفي آداب النكاح (2)، وغير ذلك (3).
6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه (27023) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).