أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
77 - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه (26880) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
(26881) 2 - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون (1) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه.
(26882) 3 - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس.
أقول: حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى (1) ويأتي (2).