ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، مثله (2).
(26951) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر. أقول: وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله.
(26952) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.
(26953) 4 - وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
13 - باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوج خنثى (26954) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،