12 - باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي (26461) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) يتمتع من الجارية البكر؟ قال: لا بأس به ما لم يستصغرها.
(26462) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ أبنت ست أو سبع؟ فقال: لا، ابنة تسع لا تستصبى، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت.
(26463) 3 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسن بن يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم (1)، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
(26464) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتع منها (1) الرجل؟
قال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله، وكم الحد