إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب (1) فدفعتها إلى جوفه، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه، فما كفارة ذلك؟ قال: ألك أم حية؟ قال: لا، قال: فلك خالة حية؟ قال: نعم، فقال: فابررها فإنها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت، قال أبو خديجة: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.
104 - باب تحريم العقوق وحده (27692) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن (أبي عبد الله) (1) (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كن بارا و (اقصر) (2) على الجنة، وإن كنت عاقا فاقصر (3) على النار.
(27693) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان عن حديد بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
أدنى العقوق أف، ولو علم الله شيئا أهون منه لنهى عنه.
وعن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن حديد بن حكيم، مثله (1).