وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٥١
عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة قال: لا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر، والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة.
(26508) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فأخبرني أنها حلال، وأنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي المهور (3).
22 - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة (26509) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
(26510) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر

١٠ - قرب الإسناد: ٧٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٦.
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ وفي الباب ١٧ و ١٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.
(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب المهور.
الباب ٢٢ فيه ٧ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ١، التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٣.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ / 2.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست