له: بل على الرماد، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين.
أقول: ويأتي ما يدل على حكم دعوى الوطء في الايلاء وفي المهور (2)، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح (3).
16 - باب حكم الرجل إذا تزوج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال: أنا الدواب فظهر بياع سنانير (26979) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي في حديث قال: وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون؟ كذلك فقال: تفسخ النكاح، أو قال:
ترد.
(26980) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين الطبري، عن حماد بن عيسى، عن جعفر عن أبيه قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا له: ما تجارتك؟ قال: أبيع الدواب، فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير، فمضوا إلى علي (عليه السلام) فأجاز نكاحه، وقال: السنانير دواب.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الحسين الضرير (1).