كان لها مهر المثل غير أنه يستحب له أن يمتعها (4)، واستدل بما مر (5) وبما يأتي (6).
(27165) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة.
(27166) 5 - وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن الحسن (عليه السلام) لم يطلق امرأة إلا متعها.
(27167) 6 - ويأتي أن الحسن (عليه السلام) طلق خمسين امرأة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك لعمومه (1)، ويأتي ما يدل عليه في الخلع (2).
51 - باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع إلى الزوج ويثبت للزوجة النصف (27168) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن