على غير المتعة (2) والاخر يحتمل الكراهة.
14 - باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها (26472) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتمتع (1) بأمة المرأة (2) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
(26473) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس به.
(26474) 3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل (2).