وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٢٧٢
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان (1).
16 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلا أن توكله أو تكون صغيرة (27072) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل أبو الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا، ليس ذلك له.
(27073) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل من صداقها؟
قال: ليس له ذلك.
(27074) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها، أو قبض أبيها قبضها؟ فقال (عليه السلام): إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض

(١) الكافي ٥: ٣٨١ / ١٢.
الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث ١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٤.
٢ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٦.
٣ - الفقيه ٣: ١٧٢، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوكالة.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست