55 - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه (27529) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27530) 2 - وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا، عن محمد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) - في حديث طويل - إن رجلا من الرهبان أسلم على يده - إلى أن قال: - فدعا أبو إبراهيم (عليه السلام) بجبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال: اختتن، فقال: قد اختتنت في سابعي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
56 - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء (27531) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،