وإن لم يبق (3) لهم فلا شئ عليه.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس عن أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، مثله (4).
(27103) 2 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) رفعه، أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان، فأمر الله رسوله (صلى الله عليه وآله) أن يعطي عمر (1) صداقها.
28 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب والا فعلى الابن (27104) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن.
(27105) 2 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن