١٣ - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه (٢٧٢٧٤) ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ (١)، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم فأشهدا بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، وقال الآخر: لم أفرق بينهما؟ فقال: لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب، إلا أنه قال في آخره: جاز تفريقهما على الرجل والمرأة (٢).
(٢٧٢٧٥) ٢ - العياشي في (تفسيره): عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن قول الله تعالى: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ (1)؟ قال: ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا.
(27276) 3 - وعن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله