ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
80 - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته إلى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تأت به.
(27608) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين (1) ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شئ، الظئر مأمونة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: يقبلونه (2).
(27609) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحماد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى