أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
4 - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء (26930) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمد بن علي بن محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن كان بها - يعني المرأة - زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.
(26931) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات (1).
5 - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب (26932) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن