75 - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية (26877) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس.
أقول: وتقدم في مقدمات النكاح ما يدل على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضا (1).
76 - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل (26878) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
(26879) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.