14 - باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها (26633) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
15 - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها (26634) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.