(26883) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال: تحرم على ولده، وقال: إن جردها فهي حرام على ولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المصاهرة (2).
78 - باب أن المهر يلزم السيد إذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر (26884) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).