العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان، وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق؟
فقال: أما العبد فعبده، أما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا، قلت فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في نكاح العبيد والإماء (1).
12 - باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه (26950) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة (1).