68 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع (27558) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرضاع؟ فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه أيضا بإسناده عن المنقري، مثله (2).
(27559) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3).