أبواب المهور 1 - باب أنه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لاحد له في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة (26987) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل (1)، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المهر، ما هو؟
قال: ما تراضى عليه الناس.
(26988) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أدنى ما يجزي في المهر؟ قال: تمثال من سكر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى (1).