أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3).
23 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك (27092) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: فقال: أرى (1) للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة. قيل له: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد، لمن يكون الميراث؟
قال: يكون نصف ما تركت للمرأة، والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
24 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول (27093) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال: سألت أبا