أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء (1).
8 - باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة (27256) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل، يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمد:
وسألته عن الرجل، يتزوج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا اضطر إليه.
(27257) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا، يعني استغنى، ولم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها، فقضى أن الحرة تنكح على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه: يعني نفقته، والأمة الثلث من ماله ونفسه.
(27258) 3 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن