أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق (2).
38 - باب حكم وطء المتمتع بها إذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم (26568) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن (أحمد بن محمد بن عيسى) (1)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيؤه في بعض أيامها فتقول:
اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي المصارهة (3).
39 - باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله (26569) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد