وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٢١٧
أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد، الحديث.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
(26933) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود والمحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: لا، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة (2) وغير ذلك (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4).
6 - باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده (26934) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟

(١) مر في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ٩، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٩ / ١٧٥ (في الهامش)، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٧، والاستبصار ٣: ٢٤٥ / ٨٧٨.
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الباب.
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٦ فيه ٤ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٤٠٨ / 15، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 / 176.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست