أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد، الحديث.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
(26933) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود والمحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: لا، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة (2) وغير ذلك (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4).
6 - باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده (26934) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟