(27197) 8 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر (عليه السلام) امرأة فأغلق الباب، فقال: افتحوا ولكم ما سألتم، فلما فتحوا صالحهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ما يدل عليه (2).
56 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين (27198) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، (عن ابن محبوب) (1)، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها، فتسئل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ فقال: لا يصدقان، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله (2).