أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض، فرجعت وهي حبلى، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تتهم؟ قال: أتهم رجلين فجاء بهما، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا، فخرج كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فجعل معقلته على قوم أمه، وميراثه لهم، ولو أن إنسانا قال له: يا ابن الزانية، لجلد الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على أحكام أولاد الإماء في محله (2).
101 - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه (27688) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).