الرجل يتزوج الأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة، وللحرة ليلتان وللأمة ليلة. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر (عليه السلام)، نحوه (1).
(27259) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينكح الرجل الأمة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الأمة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1) وفيما يحرم بالكفر (2).
9 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا (27260) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ فقال: له أربع، فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال.
(27261) 2 - وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ فقال: له أربع نسوة؟! فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللاخريين لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك.