56 - باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها (26811) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(26812) 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية (يطيف بها) (1) وهي تخرج فتعلق؟ قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قال: أما ظاهرة فلا، قال: إذا، لزمه الولد.
(26813) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره فقال له: رجل يطأ جارية وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه، وأنه أتهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله، وليس هذه مثل تلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد (1).