وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٢٤٣
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا (3)، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح (4).
3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا، وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا (26998) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد (1) قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه (2) شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
(26999) 2 - وعنه، عن البرقي، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح، وبعمومه في أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
(٤) وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح.
الباب ٣ فيه حديثان ١ - التهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٧، والكافي ٥: ٤٣٦ / ٥ وفيه " أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد ".
(١) في نسخة زيادة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
(٢) في نسخة: إليهما (هامش المخطوط).
٢ - التهذيب ٧: ٣٥٦ / 1448، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست