أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا (3)، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح (4).
3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا، وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا (26998) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد (1) قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه (2) شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
(26999) 2 - وعنه، عن البرقي، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي