أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله.
(26499) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت:
أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال: أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الأجل (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
21 - باب أنه لاحد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة (26499) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير