62 - باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة (26834) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ فالاثم عليه.
(26835) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.
(26836) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام): من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن وهب، مثله (1).
(26837) 4 - وفي (الخصال): عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان، أنه قال - في حديث له طويل -: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين