٦٦ - باب أن العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه (٢٦٨٥٤) ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مواليه.
(٢٦٨٥٥) ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه.
(26856) 3 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى (1) ويأتي (2).