18 - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة (27367) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا حضرت ولادة المرأة قال: اخرجوا من في البيت من النساء، لا يكون أول ناظر إلى عورة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال: لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته (2).
19 - باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد، وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها (27368) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين): عن الحسين بن إسماعيل الكندي، عن أبي طاهر البلالي قال: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذا المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها، ولم ألزمها منزلي، فلما أتى لذلك مدة قالت لي: قد حبلت، ثم أتت بولد فلم أنكره - إلى أن قال: - فخرج جوابها - يعني من صاحب الزمان - (عليه السلام): وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على الله،