غلاء.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
42 - باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بأنثى (27457) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء.
(27458) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: في الذكر والأنثى سواء.
(27459) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
عقيقة الغلام والجارية كبش.
(27460) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن