34 - باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت (27114) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن كانت الغنم، حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، مثله، إلا أنه قال: ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، نحوه (2).
(27115) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، (عليه السلام)، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف (فيكبر عندها ويريد) (1) أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قال:
عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.