أقول: ويأتي (1) أيضا في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل هذا المنع للكراهية أو التقية أو الانكار، وقد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له جارية غير معينة لما تقدم (2).
34 - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل (26711) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26712) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عارية الفرج؟
قال: لا بأس، الحديث.
أقول: حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدم ما يدل على ذلك (1).