الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونش، أو خمسمائة درهم، وقال: الأوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
2 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى (26997) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: زوجني، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المرة الثالثة:
أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).