(٢٧٢٦٢) ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل إحداهما؟ قال:
نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك ﴿أن﴾ (1) له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
10 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا وإن شاءا فرقا (27263) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (1)؟ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله (2).