رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك، وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته وأبى (2) الختن (3) ذلك، ولم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الأب التخلص منه، فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب (عليه السلام): إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر وغير ذلك.
33 - باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب.
(27113) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى (1)، عن (أبي المغراء) (2)، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تزوج أبو جعفر (عليه السلام) امرأة فزارها، فأراد (3) أن يجامعها، فألقى عليها كساه ثم أتاها، قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها، أله أن يرتجع الكسا؟ قال: لا: إنما استحل به فرجها.