أم ولده شيئا وهبه لها (1) من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.
81 - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام إلا أن تشترى بعين المال (26888) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
أقول: وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة (1) وأنه محمول على الشراء بعين المال.
82 - باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلا لم تحرم وحكم المهر (26889) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن