سئل (1) عن المملوك يتزوج الحرة، ما حال الولد؟ فقال: حر، قلت: والحر يتزوج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت، إن كانت الام حرة أعتق بأمه، وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه.
(26687) 8 - وعنه عن أحمد، عن علي بن الحكم، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة، قال: فقال لي:
ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا كان أو أما.
(26688) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مملوك تزوج حرة، قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للأب.
(26689) 10 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.
قال الشيخ: هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه، فلا وجه لهذا إلا الشرط.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (1)، لكن هذا يحتمل